إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
308384 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الملامسة والمنابذة

ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، ولا بيع المنابذة كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا؛ لقول أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الملامسة والمنابذة متفق عليه.


هذان بيعان في الجاهلية، كان أهل الجاهلية يتعاملون بمعاملات مشتملة على غرر وعلى جهالة، ولكنهم لجهلهم يعملون بالجهالة، فكانوا يتعاملون بهذا النوع من المبايعة الملامسة والمنابذة، ويسمونها بهذا، هذا هو اسمها عندهم ملامسة منابذة، الملامسة مشتقة من اللمس، والمنابذة مشتقة من النبذ الذي هو الطرح، فاختلف في تفسير الملامسة فمنهم من يقول: إنه إذا قال: أي ثوب لمسته فهو لك بعشرة، بمجرد ما تلمسه بيدك يتفقان على ذلك يرضى اللامس ويرضى البائع، أو يقول البائع: أي ثوب ألمسه فعليك أن تأخذه بعشرة. قد يقع اللمس على ثوب رخيص فيغبن المشتري، أو على ثوب غال فيغبن البائع إذا باعه رخيصا هذه صفة.
وقد يقول مثلا في غير الثياب مثلا: أي كيس وضعت يدك عليه أو لمسته فهو لك بمائة مثلا أو بمائتين، فتقع يده على ما لا يساوي ذلك أو على ما يساوي أضعافه فيقع الغبن، فلا بد أن يكون فيه غبن إما لهذا وإما لهذا.
ولا شك أن مجرد اللمس يعتبر غررا، فقد يلمس رخيصا وقد يلمس غاليا، سواء كان من الثياب مثلا أو من الحذاء أو من الفرش أو من الغنم مثلا أي كبش لمسته أو أدركته فهو لك بكذا. والكباش قد تختلف؛ فلا بد أن يكون معينا البيع لا بد أن يقول: بعتك هذا الثوب أو هذا الكبش مثلا أو هذا الكيس أو هذا النعل، بخلاف ما إذا قال: أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا.
وكذلك المنابذة مشتقة كما قلنا من النبذ وهو الطرح يقول الله تعالى: نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ يعني طرحوه نبذوا الكتاب وراءهم واستبدلوا، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم، فالنبذ هو الرمي بالشيء، نبذه يعني رمى به، فالمنابذة مشتقة من النبذ الذي هو رمي الشيء وطرحه، لكنه هنا كأنه يقول: أي ثوب أنبذه إليك فإنك تأخذه بعشرة مثلا، أو أي كتاب آخذه وأطرحه إليك كأن يغمض عينيه ويأخذ ثم ينبذ فقد يأخذ ما هو رخيص وقد يأخذ ما هو غال.
وكذلك كل شيء ينبذ الغالب أن النبذ إنما يكون في الشيء الذي يحمل الذي خفيف تحمله الأيدي الثوب مثلا قطعة قماش أو عمامة أو حذاء أو كتاب أو سكين أو سيف أو شيء مما يحمل كإناء أو نحو ذلك معلوم أنها تختلف اختلافا ظاهرا بالغلاء والرخص، فإذا قال: أي ثوب أنبذه إليك فهو لك بعشرة فالغالب أنه يقع غبن في أحدهما. هذه هي المنابذة نعم.
.... لا بد أنه يعين يقول: أعطني هذا الثوب، أو لا أبيعك هذا الثوب إلا بكذا وكذا.
.... إذا كانت معينة يجوز. نعم.

line-bottom